المحقق الكركي

158

جامع المقاصد

ولو وجد المالك فالأقرب الضمان ، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا ، ثم إن شاء تملك أو تصدق وضمن فيهما ، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان .

--> ( 1 ) السرائر : 178 . ( 2 ) الكافي 5 : 139 حديث 10 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1175 . ( 3 ) النهاية : 320 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 351 . ( 5 ) في " ق " : أقوى . ( 6 ) التذكرة 2 : 262 .